العلامة الحلي
449
تحرير الأحكام
ثالث ، قيل قُطِعَتْ رجله ( 1 ) ، وقيل : تجب الديّةُ ، ( 2 ) لفوات محلّ القصاص ومساويه ، وكذا لو قطع يمينَ رابع . ولو قطع ولا يدَ له ولا رجلَ فالديّةُ . 7030 . السّادس عشر : لو قتل العبدُ حرّين على التّعاقب ، فالأقربُ اشتراكُهُما فيه ما لم يحكم به للأوّل ، فيكون لأولياء الأخير ، إن اختاروا قتلوه ، وإن أرادوا استرقّوه ، وقيل : يكون لأولياء الأخير ( 3 ) والمعتمدُ الأوّل . ويكفي في اختصاص الأوّل به ، أن يختار استرقاقَهُ وإن لم يحكم له الحاكم ، فإذا اختار وليّ الأوّل استرقاقه ، ثمّ قَتَلَ بعد الاختيار ، كان للثّاني . 7031 . السّابع عشر : لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرّاً عمداً ، فالأقربُ عندي الصّحة ، لكن لا يسقط حقّ الوليّ من القود والاسترقاق ، فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقُهُ ، وإن عفا على مال وافتكّه مولاه ، عُتِقَ ، وكذا لو عفا عنه مطلقاً ، وكذا البحث في البيع والهبة . ولو كان القتل خطأً قيل ( 4 ) : يصحّ العتق ويضمن المولى الديةَ ، وعليه دلّت روايةُ عمرو بن شمر [ عن جابر ] عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) وعمرو ضعيف وقيل ( 6 ) : لا يصحّ إلاّ ان يتقدّم ضمان الدية أو دفعها .
--> 1 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 771 - 772 . 2 . القائل هو الحلّي في السرائر : 3 / 396 - 397 . 3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 752 . 4 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 753 . 5 . الوسائل : 19 / 160 ، الباب 12 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 1 . 6 . القائل هو الحلّي في السرائر : 3 / 358 .